قال : لا بأس بذلك ( 1 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما
شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 2 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة
متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي
عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ( 3 ) .
30 - " ( باب ) "
* " ( نوادر المناهى في النكاح ) " *
1 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا
يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها
قال : قلت : يبلغها ؟ قال : إي والله ( 4 ) .
31 - * ( " باب حكم المتبنى " ) *
الآيات : الأحزاب : " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا
آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 4 ) علل الشرايع ص 590 .
( 5 ) سوره الأحزاب : 5 .