وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله
فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم
بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ( 1 ) .
5 - أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري
عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين ( 2 ) .
6 - الهداية : وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي ( 3 ) .
6 - " ( باب ) "
* " ( الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير ) " *
الآيات : القلم : " ولا تطع كل حلاف مهين ( 4 ) .
1 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا
ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ( 5 ) .
2 - أمالي الصدوق : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 158 .
( 2 ) أربعين الشهيد ص 19 طبع إيران سنة 1318 .
( 3 ) الهداية ص 74 .
( 4 ) سورة القلم : 10 .
( 5 ) أمالي الصدوق ص 424 .