كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال . مد من
حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين ( 1 ) .
47 - وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : ثوبين لكل رجل ، والرقبة تعتق من المستضعفين
في الذين يجب عليك فيه رقبة ( 2 ) .
48 - تفسير العياشي : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة
أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت
وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ،
فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن
متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة المولود ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة
بالتوحيد ( 3 ) .
49 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ، يطعم
عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على
واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام ( 4 ) .
50 - تفسير العياشي : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول :
إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في
المحارم أن يصنع ما شاء ، وقال : كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه
بالخيار ( 5 ) .
51 - تفسير العياشي : عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام
في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله : " فصيام ثلاثة أيام ذلك
كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق ( 6 ) .
52 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 338 .