الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من
غير أهل الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى ( 1 ) .
42 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : في اليمين في إطعام عشرة
مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد
ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه ، فإذا هو يجري لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم
فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار
ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت
أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره ( 2 ) .
43 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال : ما يأكل
أهل البيت لشبعهم يوم ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم قال :
ثوبين لكل رجل ( 3 ) .
44 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم ؟
قال : ثوب ( 4 ) .
45 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال : لا ، أعطه
واحدا واحدا كما قال الله قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : نعم ، قال :
قلت : فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : أهل الولاية ، أحب
إلى ( 5 ) .
46 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين تعطى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 336 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 336 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .