فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا ، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه
عشرة آلاف درهم ( 1 ) .
7 - تفسير علي بن إبراهيم : محمد بن عمر قال : كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن
عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة ، فعوفي فجمع العلماء
فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه : قال أحدهم : عشرة آلاف ، وقال بعضهم : مائة
ألف ، فلما اختلفوا قال له عبادة : ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا
فاسأله ، فبعث إليه فسأله فقال : الكثير ثمانون ، فقال له : رد إليه الرسول فقل
من أين قلت ذلك ؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى لرسوله " لقد نصركم الله في
مواطن كثيرة " وكانت المواطن ثمانين موطنا ( 2 ) .
8 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن منصور
ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد
فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب
بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا
يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة ( 3 ) .
9 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 4 ) .
10 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف والاحتجاج ج 2 ص 257 .
( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ .
( 3 ) أمالي الصدوق ص 378 وكان الرمز ( ما ) لأمالي الطوسي وهو خطأ .
( 4 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 52 .