قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج ( 1 ) .
7 - قرب الإسناد : على ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ( 2 ) .
8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟
قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما
وقت ( 3 ) .
9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو
شابا جلدا ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد ( 4 ) .
10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال :
يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوم قيمة عدل ( 5 ) .
11 - المحاسن : عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها
لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد
ما يعتق ( 6 ) .
12 - المحاسن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا عمي الغلام عتق ( 7 ) .
13 - فقه الرضا ( ع ) : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة
أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار . وصفة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 74 .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) قرب الإسناد : 119 .
( 4 ) قرب الإسناد : 119 .
( 5 ) قرب الإسناد : 120 .
( 6 ) المحاسن ص 252 .
( 7 ) المحاسن ص 625 .