2 - * " ( باب ) " *
* " ( أحكام العتق وما يجوز عتقه في ) " *
* " ( الكفارات والنذور ) " *
1 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور
ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق
قبل ملك ( 1 ) .
2 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على
رأسها ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح
ولا عتق إلا من بعد ملك ( 4 ) .
5 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
مثله ( 5 ) .
6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 379 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 42 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 5 ) نوادر الراوندي ص 51 .