من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة
عانية ( 1 ) .
11 - المحاسن : أبى ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي
سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون ( 2 ) .
12 - المحاسن : أبى ، عن صفوان : عن أبي الحسن والبزنطي معا ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي
ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 3 ) .
13 - المحاسن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع
الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى
أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت ( 4 ) .
14 - فقه الرضا ( ع ) : من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من
أعضائه عضوا منه من النار ( 5 ) .
15 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : رفعه ، عن عبد الله بن الحسن
قال : أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه ، وعن
جعفر بن محمد عليه السلام قال : أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه .
16 - أعلام الدين : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمسة من أتى الله بهن أو
بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية ، أو حمل قدما حافية ، أو أطعم كبدا
جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 294 وكان الرمز ( مل ) وهو خطأ .
( 2 ) المحاسن ص 339 .
( 3 ) المحاسن ص 339 .
( 4 ) المحاسن ص 339 .
( 5 ) فقه الرضا ص 41 .