شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن
بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت
في العدة ، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة
خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة ( 1 ) .
أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق .
3 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة
قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الأمة من
العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له :
جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق
والعدة بالنساء ( 2 ) .
4 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا ( 3 ) .
5 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل
عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب
عليها ؟ قال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح
من أحبت ( 4 ) .
6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل
وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء .
قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 78 - 79 .
( 2 ) قرب الإسناد : 9 .
( 3 ) قرب الإسناد : 10 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 66 .