لم يطلب ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قال علي عليه السلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال علي عليه السلام
ولو وضع يده على رأسها ( 2 ) .
51 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا يجوز طلاق الغلام
حتى يحتلم ( 3 ) .
52 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح
ولا عتق إلا من بعد ملك ( 4 ) .
53 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرة ثلاثا
وتعتد ثلاثا ( 5 ) .
54 - علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : ماجيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي :
إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون
الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 6 ) .
55 - معاني الأخبار ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبد الله بن طاووس
قال : قلت للرضا عليه السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر
ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه
فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : ذلك من
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 : 209 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 42 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 10 .
( 6 ) عيون الأخبار ج 2 : 85 وعلل الشرايع : 511 .