آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها ( 1 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها
عبد هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره "
وهو أحد الأزواج ( 2 ) .
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق
امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها
الأول على كم هي معه ؟ قال : على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم
تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ؟ ( 3 ) .
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل طلق امرأته [ تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت
زوجها الأول فقال : هي على تطليقة ( 4 ) .
الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته ] ( * ) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها
الأول أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه ( 5 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها
ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال
هي عندي على تطليقتين باقيتين " ( 6 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي عندي
على ثلاث ( 7 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة والقاسم ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال : انهدم الطلاق ( 8 ) .
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 69 .
( 2 ) نفس المصدر : 69 .
( 3 ) نفس المصدر : 69 .
( 4 ) نفس المصدر : 69 .
( 5 ) نفس المصدر : 69 .
( 6 ) نفس المصدر : 69 .
( 7 ) نفس المصدر : 69 .
( 8 ) نفس المصدر : 69 .
* زيدة من الأصل ساقط عن المطبوعة .