اليوم الآخر " ( 1 ) .
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال : أنت امرأتي فقالت : لا أرجع
إليك أبدا فقال : لا يحل لاحد يتزوجها غيره ( 2 ) .
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال :
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت : فرجل طلق امرأته
من هؤلاء ولي بها حاجة فقال : فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول
طلقت فلانة فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك
التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن ( 3 ) .
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طلق امرأته قال : يفعل به ، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله ( 4 ) .
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج
ولا تترك ( 5 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول ؟
قال : لا ( 6 ) .
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول ( 7 ) .
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 6 ) نفس المصدر ص 69 .
( 7 ) نفس المصدر ص 69 .