35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال : لا بأس ، وإن
تنزه عن ذلك كان أحب إلى ( 1 ) .
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن
امرأتي لا تدفع يد لا مس قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال :
فأمسكها ( 2 ) .
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال :
إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن
شاء تركها ( 3 ) .
38 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها ؟ قال : نعم إنما كان يكره
النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن : حنتمة ،
والرباب ، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها
كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لأحدهم : كان أبوك
يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له ، فنهى الله
أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه
حتى يعرف منه التوبة ( 4 ) .
39 - قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن
يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف .
( 2 ) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف .
( 3 ) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف .
( 4 ) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف .
( 5 ) نفس المصدر : 71 .