إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل ( 1 ) .
55 - عن الصادق عليه السلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا
إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد
أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته ( 2 ) .
56 - وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي
الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ( 3 ) .
57 - عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق
رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق
عنه ذكرا ، وإن كانت أنثى عق عنها أنثى ، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه ؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لأي شئ
سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض ( 4 ) .
58 - عن الصادق عليه السلام قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامه
تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل ( 5 ) .
عنه عليه السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قل : " يا قوم إني برئ مما
تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من
المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل
من فلان بن فلان " ويسمي المولود باسمه ثم يذبح ( 6 ) .
59 - ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال : يسمى الصبي يوم
السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع
أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق
به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق ص 259 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 260 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 260 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 260 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 260 .
( 6 ) مكارم الأخلاق ص 260 .