الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها ، أو بأختها ، فقال : لا يحرم
ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط ( 2 ) .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه
امرأته ؟ قال : لا إنه لا يحرم الحلال الحرام ( 3 ) .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال :
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع
أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ
قال : لا يصدق ولا كرامة ( 4 ) .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم
تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ ( 5 ) .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كانت
قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها ( 6 ) .
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور مثل ذلك إلا أنه
قال : فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ، قال : وعن الرجل يصيب
أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ( 7 ) .
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح
وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 4 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 5 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 7 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .