إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده ( 1 ) .
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ قال : إن الحرام لا
يحرم الحلال ( 2 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها
فقال : إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
ابنتها ( 3 ) .
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان
قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه ، وإن هو
تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان
هكذا ( 4 ) .
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا
يفسد الحلال ( 5 ) .
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام
عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال : ما حرم حرام قط
حلالا ، امرأته حلال له ( 6 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال : أثمت
وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها ، إن
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 4 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 5 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .
( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .