5 - المحاسن : أبي عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
6 - أمالي الطوسي : ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق
عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض ( 2 ) .
أقول : قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة .
7 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن ( 3 ) .
8 - المحاسن : أبي ، عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن ابن طريف
عن ابن نباتة قال : سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام :
لا تسبوها ، فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن
الذهب والفضة ( 4 ) .
9 - نهج البلاغة : فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر حين ولاة مصر : ثم استوص
بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق
ببدنه ، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ، في برك
وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون
عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد أمورهم بحضرتك
وفي حواشي بلادك .
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا ، وشحا قبيحا ، واحتكارا
للمنافع ، وتحكما في البياعات ، وذلك باب مضره للعامة ، وعيب على الولاة
هامش
( 1 ) المحاسن ج 2 ص 316 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 311 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 69 .
( 4 ) المحاسن ص 316 بتفاوت يسير .