حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم ( 1 ) .
7 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر
ابن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع مثله ( 2 ) .
8 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير ( 3 ) .
9 - الخرائج : روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أول ما ملكته لديناران على
عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تبضعه
قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال
لي ما دفع إلى شيئا قال : فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي
وقلت : الديناران قال : ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم
قال متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر
فليس له على الله ضمان إن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ، فليس إن أشهد كم لم تقبل شهادته ، وإن
شفع لم يشفع ، وإن خطب لم يزوج ( 4 ) .
10 - تفسير العياشي : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 5 ) .
11 - تفسير العياشي : عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فيمن شرب الخمر بعد
أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن
يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على
أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 527 .
( 2 ) علل الشرايع ص 527 .
( 3 ) علل الشرايع ص 527 .
( 4 ) الخرايج لم نعثر عليه في مظانه .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 220 .