تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي
( امرأته ) وهي حايض فيما دون الفرج ( 1 ) .
18 - تفسير العياشي : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه السلام ذات
يوم : سلوني ! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن
المملوكتين الأختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال
ابن الكوا : إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الأختان
المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد
من أهل بيتي ( 2 ) .
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال : حرمت عليه
الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة
ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الأولى فلا ( 3 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام
والابنة سواء إذا لم يدخل بها ( 4 ) .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يملك أختين
أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت
الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا
أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت ( 5 ) .
22 - كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع
عمر قال عليه السلام : وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 ملحقا بفقه الرضا .