10 .
* " ( باب ) " *
* " ( أحكام المتعة ) " *
أقول : قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح .
1 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد
ابن الفيض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ،
قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت
فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ،
قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على
غير السنة ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : ( ابن سعد عن الأزدي ) قال : سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة
أمن الأربع هي ؟ فقال : لا ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج
المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين ( مأمونين ) فلا بأس .
4 - قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد
التزويج ؟ قال : ما أحب ( 3 ) .
5 - قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل
بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ص 225 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 21 .
( 3 ) نفس المصدر ص 109 .