عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير إذن أبيها .
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس
أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .
27 - وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن
جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين
أجل مسمى وأجر مسمي .
28 - وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في
المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل .
29 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما أدني
ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر .
30 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة ، قال :
سواك يعض عليه .
31 - وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم
فما فوقه .
32 - وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر .
33 - وعن ابن بكار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول
لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له
شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .
34 - وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن
عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد
وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور .
35 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
و
بحار الأنوار — صفحة 308
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٨