أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تجامع
الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا
فعلا ذلك ( 1 ) .
21 - أمالي الصدوق : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي
عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها
ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها
بالحناء مسا وإن كانت مسنة ( 2 ) .
22 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 3 ) .
الخصال : ( أبي ) عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع
سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ( 4 )
23 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي امرأته قبل
تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 5 ) .
24 - تفسير علي بن إبراهيم : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم
وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر ، وقال الصادق
عليه السلام : أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج
قوله : " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد .
وقال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز ( لي ) وهو خطأ .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 396 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 52 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 187
( 5 ) الخصال ج 2 ص 187 .