عن محمد بن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل
يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول : فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى
الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا
يلومن إلا . نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام
فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) .
19 - الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي
زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله
فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره
عنها ، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي
وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته
فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن
فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى .
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها ( بأمرك )
وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه
نصيبا ولا شركا ( 2 ) .
وقال عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما
فيجيئون ويحبلون ( 3 ) .
20 - علل الشرائع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن ابن هاشم ، عن
الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 514 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 433 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 434 .