وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه ( 1 ) .
3 - ( ل ) : أبي ، عن سعد مثله ( 2 ) .
4 - ( سن ) : إبراهيم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر
البصري مثله ( 3 ) .
أقول : تمامة في باب المناهي .
5 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة
وقال : إنه يورث الفقر ( 4 ) .
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد ( 5 ) .
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى طريق عامر فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 6 ) .
6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره
أن يجامع الرجل مما يلي القبلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 301 وكان الرمز ( ل ) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي
رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند ، لذلك لا مجال
لاحتمال سهو القلم في التكرار ، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول ووجوده في
الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ .
( 2 ) المحاسن ص 321 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 297 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 422 .
( 5 ) أمالي الصدوق ص 423 .
( 6 ) أمالي الصدوق ص 424 .
( 7 ) قرب الإسناد ص 66 وكان الرمز ( ما ) لأمالي الطوسي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .