8 * " ( آداب الجماع وفضله ، والنهى عن امتناع ) " *
* " ( كل من الزوجين منه ، وما يحل من الانتفاعات ) " *
* " ( والحد الذي يجوز فيه الجماع ، وساير أحكامه ) " *
الآيات : الاسرى : وشاركم في الأموال والأولاد .
1 - علل الشرائع ، أمالي الصدوق : الطالقاني ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى
الأصبهاني ، عن إسماعيل بن حاتم ، عن أحمد بن صالح بن سعيد ، عن عمرو بن
حفص ، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال :
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي إذا دخلت العروس
بيتك فاخلع خفيها حين تجلس ، و ( اغسل ) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى
أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من
الفقر ، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة ، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف
على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من
الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس
في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه
الأربعة الأشياء .
فقال علي عليه السلام : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة ؟
قال : لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد ، وحصير في
ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال
الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام ، والكزبرة
تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير
داء عليها .
بحار الأنوار — صفحة 280
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٠