14 .
* ( " باب " ) *
* " ( الكفالة والضمان ) " * 1 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحج ؟ قال :
كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت
القرون الأولى ( 1 ) .
2 - فقه الرضا ( ع ) : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ( 2 ) .
3 - وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان
لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه ، وقد لزم
الضامن رده عليك ( 3 ) .
4 - السرائر : من كتاب عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي
صالح عليه ( 4 ) .
15 .
( باب الوكالة ) ( * )
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 9 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 34 .
( 3 ) فقه الرضا ص 36 .
( 4 ) السرائر ص 496 .
* كذا في النسخة الأصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومع ذلك فقد رقم
للباب رقم 45 .