12 .
* ( " باب " ) *
* " ( متفرقات أحكام البيوع وأنواعها ) " *
* " ( من البيع الفضولي وغيره ) " *
1 - أمالي الطوسي : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبد الله بن يوسف ،
عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع
بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته
فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع
جائز والشرط جائز .
فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة
واحدة .
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب
عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط . البيع باطل والشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن
عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريرة فأعتقها
البيع جايز والشرط باطل .
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام
عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبد الله قال : بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي
حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند ( عبد الله بن أيوب بن زاذان )
بدل عبد الله بن يوسف ، كما أن في أواخر الحديث ( محارب بن دثار ) بدل محارب بن
زياد فلاحظ .