11 .
* ( باب ) " *
* " ( بيع الحيوان ) " *
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة
درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 1 ) .
2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام
قال : اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس
والجلد ثم بدا له أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد ( 2 )
3 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) .
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح
وحبل الحبلة ( * ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 43 .
( 3 ) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد .
* الأحاديث التي تجدها تحت الرقم 6 - 11 ذيل الباب الآتي - أعني باب
متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمباني ملحقة بذيل هذا الباب ، وهي في غير
محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الأصل .