10 .
" ( باب ) "
* " ( بيع المرابحة وأخواتها وبيع ) " *
* " ( ما لم يقبض ) " *
1 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد
أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع
فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن
يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي
منه فلا بأس ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
4 - قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟
قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى
يكيله أو يزنه ( 4 ) .
5 - أمالي الصدوق : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن ( 5 ) .
6 - أمالي الطوسي : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد
عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال :
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله
فقال : لا تبعه حتى تقبضه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 15 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 5 ) أمالي الصدوق ص 425 .
( 6 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 14 .