9 .
* ( " باب " ) *
* " ( الاستبراء واحكام أمهات الأولاد ) " *
1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي صلوات
الله عليه قال : تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة
وأربعين يوما ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا أسقطت
الجارية من سيدها فقد عتقت ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا يقربها ( 3 ) .
4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
يكن على الرجال استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان
كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا
تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 4 ) .
5 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الجارية
من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس
بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 64 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 74 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 128 وكان الرمز ( ن ) للعيون وهو من سهو القلم .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث .