ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط
مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا
فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب ( 1 ) .
6 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر
إليها ( 2 ) .
7 - صحيفة الرضا ( ع ) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع
رجلا حرا ( 3 ) .
8 - فقه الرضا ( ع ) : روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال : إن
كانت قد استغنت عنها فلا بأس ( 4 ) .
9 - المحاسن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن مروان قال : قال لي عبد الله بن
أبي عبد الله : اشتر لي غلاما عارفا لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها ، قال : فقال
أبو الحسن : صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته ، قال : فقال
اشتر ما يقول لك ( 5 ) .
10 - المحاسن : أبي عن صفوان بن يحيى ، عن أبي مخلد السراج قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي
تسمونها : كد بوجه مسلمة تكون مع أم فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي
من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 209 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 49 .
صحيفة الرضا ص 30 بتفاوت يسير .
( 4 ) فقه الرضا ص 33 .
( 5 ) المحاسن ص 624 .