8 .
* " ( باب ) " *
* " ( بيع المماليك واحكامها ) " *
الآيات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين .
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها
أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟
قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس ( 2 ) .
3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا
باع حرا ( 3 ) .
4 - أمالي الطوسي : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبد الكريم بن الهيثم ، عن
أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه
المبتاع ( 4 ) .
5 - الخصال : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد
ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 33 .
( 4 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 397 .