قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه .
قال : وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح
السلم في النخل ( 1 ) .
4 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض
المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم
عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم
فيه ( 2 ) .
5 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان
منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك ؟ قال :
نعم لا بأس ( 3 ) .
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
في شركة أيحل له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ،
وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض
ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ( 4 ) .
7 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة ( 5 ) .
8 - قرب الإسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 2 ) علل الشرايع ص 589 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز ( ير ) للبصائر والصواب
( ين ) كما أثبتناه .
( 5 ) نوادر الراوندي ص 53 .