4 .
* ( باب ) *
* " ( بيع السلف والنسيئة واحكامها ) " *
1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن السلم في الدين
قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس .
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم ( في
النخل ) ( 1 ) .
قال : وسألته عن رجل له على ( آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
وقال : سألته عن رجل له على ) ( * ) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ
بقيمته دراهم ؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه ( * ) فسد لان
أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم ( 2 ) .
1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند
صاحبه فأتاه البايع فقال : بعني فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك
بمالي عليك أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 3 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه
بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 .
* ما بين العلامتين زيادة من نسخة الأصل قد سقط عن نسخة الكمباني ، وهكذا فيما
تقدم ويأتي .
* فإذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الأصل .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 3 ) نفس المصدر : 114 .
( 4 ) نفس المصدر : 114 .