5 - أمالي الطوسي : عن ابن عمر قال : النبي صلى الله عليه وآله : من اشترى شاة مصراة
فهو بالخيار ( 1 ) .
أقول : تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة .
6 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر
النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر .
" المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس
وجمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت
الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها
مياه اجتمعت .
7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما
سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته
ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع
المحفل محافل ( 2 ) .
8 - الخصال : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن اليقطيني ، عن
ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام
والبرص والقرن ( 3 ) .
9 - فقه الرضا ( ع ) : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا ( 4 ) .
10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط ( 5 ) .
11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 179 وكان الرمز ( مع ) لمعاني الاخبار وهو خطأ
( 2 ) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معاني الأخبار ص 282 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 166 .
( 4 ) فقه الرضا : ص 33 .
( 5 ) فقه الرضا : ص 33 .