3 .
* " ( باب ) " *
* " ( اقسام الخيار وأحكامها ) " *
1 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن جدي
علي بن الحسين عليه السلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية
فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذ أرش العيب ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى
ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . قلت له : أرأيت إن قبلها
المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على
غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ( 2 ) .
3 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن
جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في
الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) .
4 - الخصال : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الأشعري رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا التاجران صدقا
وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا
فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 10 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 78 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 83 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 27 .