السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة .
والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة : من صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر
إلى صلاة الغداة يوم الثالث .
وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ،
ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لاحد عليها ،
ولا يزوجها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب
والسنة ، ولا يمين في طلاق ولا في عتق ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ،
ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
والوصية لا يجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ،
وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لم
يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية .
سهام المواريث لا تعول على ستة ، ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا زوج أو زوجة ،
والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه ،
وترثه أمه ، فإن لم تكن له أم فأخواله وأقرباؤه من قبل أمه ومتى أقر الملاعن
بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن
وإن مات الابن لم يرثه الأب .
ومن شرائط دين الإمامية اليقين والاخلاص والتوكل والرضا والتسليم
والورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفاء وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ولو
إلى قاتل الحسين ( عليه السلام ) ، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتناب
المحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
في سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه ، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع ،
وشكر المنعم ، والثناء على المحسن ، والقناعة ، وصلة الرحم ، وبر الآباء والأمهات ،
وحسن المجاورة ، والايثار ، ومصاحبة الأخيار ، ومجانبة الأشرار ، ومعاشرة الناس
بحار الأنوار — صفحة 404
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٤