يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع
الامام .
وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا .
وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة ؟
قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول .
قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي
لها ( 1 ) ولا يصلى عن أكثر من ذلك . ( 2 )
وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرف . ( 3 )
وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم .
وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن
تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : لا .
وسألته عن الرجل ينسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟
قال : يبدء بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو
متى ما أحب .
وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟
قال : إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ،
وإن كان رآه وقد صلى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك . ( 4 )
وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج
يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
هامش
( 1 ) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح أن يطوف أسبوعا حتى يصلى ركعتي الأسبوع الأول ، ولعله
محمول على ما كان الطواف الأول واجبا .
( 2 ) سقط السؤال من البين .
( 3 ) في نسخة : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه . قلت : كوى يكوى كيا فلانا : أحرق جلده بحديدة
ونحوها . استرقى : طلب الرقية وهي العوذة . قوله : بما يعرف أي بما يعرف انه لا يحرم كالسحر وغيره .
( 1 ) في الهامش : برواية الحميري : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .