وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل ؟ قال : كل مما ذكر اسم
الله عليه . ( 1 )
وسألته عن رجل أصحاب شاة في الصحراء هل تحل له : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي
لك أو لأخيك أو لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ،
وإن لم تعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها .
وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة
كيف يصنع ؟ قال : إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه .
وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع ؟
قال : يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام .
وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال :
يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه .
وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال :
يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في
عمرة ووكل من يطوف عنه عما كان ترك من طوافه . ( 2 )
هامش
( 1 ) جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب مما يخالف المشهور ، ويحمل على ما امره المسلم بالذبح
والتسمية ، فيكون الكتابي كالآلة للمسلم أو يحمل على غير ذلك .
( 2 ) في نسخة : ووكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه .