ولا تسنم . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب . وفرائض الصلاة سبع :
الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون
ذلك من الفضة . ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه .
ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وتجب على الذهب الزكاة إذا
بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر
والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا ، ( 1 ) وإن سقي بالدوالي فعليه
نصف العشر ، والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة
إذا بلغت أربعين شاة ( 2 ) فتكون فيها شاة ، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون
فيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد
ذلك تكون في كل مائة شاة شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة
حولية ، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى
ستين ، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين ( 3 )
ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك في كل
ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة
فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا
بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا
بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين ، ( 4 ) فإذا بلغت تسعين
هامش
( 1 ) السيح : الماء الجاري الظاهر .
( 2 ) في نسخة : إذا بلغت أربعين شاة .
( 3 ) المصدر وعدة من النسخ خالية عن تلك الجملة ، نعم ذكرت في هامش ؟ ؟ مصححتين
وأعلمت عليها علامة ( ظ ) أي الظاهر لزومها .
( 4 ) قال المصنف في الهامش : موافق لمذهب ابني بابويه حيث قالا : في احدى وثمانين ثنى
وسيأتي الكلام فيه وفيما بعده في محله .