والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، وغسل من مس
الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ،
وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر
رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، أما الفرض
فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة
سبع عشرة ركعة . والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا
تقصير فيها ( 1 ) في سفر ولا حضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ،
وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا
الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، ثمان ركعات قبل العصر . والصلاة
تستحب في أول الأوقات . وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين . ولا صلاة خلف
الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة
ولا في جلود السباع . ولا يسجد إلا على الأرض ، أوما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن
والكتان . ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك . ولا يقال في
التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لان تحليل الصلاة هو التسليم
وإذا قلت هذا فقد سلمت . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان . وإذا قصرت
أفطرت . ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل .
والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة .
والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة . والميت
يسل ( 2 ) من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد . والقبور تربع
هامش
( 1 ) في نسخة : لا يقصر فيها في سفر ولا حضر .
( 2 ) سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق .