الضمان من أول الأمر قبل وجودها فيتنجز ضمانها بالعلم الإجمالي الأول ، وعلى كل حال فالعلم الإجمالي الثاني كاف في التنجيز على مبانينا .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحه 322
پدیدآورندگان: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص۳۲۲
پدیدآورندگان: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي