پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
الضمان من أول الأمر قبل وجودها فيتنجز ضمانها بالعلم الإجمالي الأول ، وعلى كل حال فالعلم الإجمالي الثاني كاف في التنجيز على مبانينا .