المذكور . ومن هنا يكون الأصل الأولي في الشبهات هو الاحتياط ولا نخرج عنه إلَّا بمقدار ما يثبت من الترخيص الشرعي والحكم الظاهري في موارد الأمارات أو الأصول الشرعية .
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحه 29
پدیدآورندگان: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص۲۹