تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الأمر والنهي ، انه لو كان المحمول على الطبيعة مقتضياً لإيجاد الطبيعة - إنشاءً أو إخباراً - فلا يؤثر إلَّا في إيجاد فرد واحد فانَّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها ، ولو كان المحمول على الطبيعة مقتضياً لإعدام الطبيعة - إنشاءً أو إخباراً - فيؤثر في إعدام جميع الافراد فانَّ الطبيعة لا تنعدم إلَّا بانعدام جميع الافراد ، فالطبيعة في إكرام رجلا وفي لا تكرم رجلا لوحظت بما هي هي ومن دون قيد زائد والملحوظ فيهما شيء واحد ولكن مع هذا يكفي في امتثال الأمر إكرام شخص واحد ولا يكفي في امتثال النهي إلَّا ترك إكرام تمام الرّجال ، وبناء على هذا الفهم فلو افترضنا في المقام انَّ الركن الأول تم وثبت انَّ طبيعي الحكم بما هو هو ملتصق بالشرط ومحصور فيه فالالتصاق والحصر يكون من قبيل المحمول الَّذي يوجب إعدام الطبيعة بشيء وحصرها فيه أي انه مع عدم ذلك لا توجد الطبيعة اذن فلا بدَّ وأَنْ تنتفي تمام افرادها وهذا هو معنى المفهوم ، وامّا لو افترضنا انَّ الركن الأول لم يتم دليله بل كان غاية ما تدل عليه الجملة انَّ طبيعي الحكم يوجد بالشرط فمن الواضح انَّ المحمول على الطبيعة حينئذ يكون مقتضياً لإيجاد الطبيعة فيكون مؤثراً في فرد واحد منها فقط ، وهذا يعني انه يحتمل أَنْ يكون هناك فرد من افراد طبيعي الحكم لا يوجد بهذا الشرط ولكن يوجد بشيء اخر وهو معنى عدم المفهوم . التعليق الثاني - انَّ هذا الركن الثاني أعني اشتراط كون مدلول الجزاء سنخ الحكم لا شخصه انما يحتاج إليه لو اقتنصنا الركن الأول من المدلول التصوري للجملة فقلنا ، انَّ مدلول الجملة النسبة الالتصاقية والتعليقية ، فإنه لو كان شخص الحكم هو الملتصق لا سنخ الحكم فلا يمكن أَنْ يستفاد انتفاء مطلق الحكم عند انتفاء الشرط ، واما لو اقتنصنا الركن الأول من المدلول التصديقي بواسطة قانون انَّ الواحد لا يصدر إلَّا من واحد فلا نحتاج حينئذ إلى الركن الثاني بل يمكن استفادة المفهوم حتى مع فرض انَّ مدلول الجزاء شخص الحكم لا سنخه ، فإنه لو كان المقصود من انَّ الواحد لا يصدر إلَّا من واحد انّ الواحد بالنوع لا يمكن ان يصدر من اثنين بالنوع فلو كان هناك شخص آخر من نفس نوع الحكم مترتب على شيء اخر غير الشرط لزم صدور الواحد بالنوع من اثنين فلا بدَّ وأَنْ ينتفي تمام افراد النوع عند انتفاء الشرط كي لا يلزم صدور الواحد بالنوع من اثنين ، ولو كان
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 146 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي