ويكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة . نعم المعروف
بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة ، إما لتقييد إطلاق
آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الآية
الكريمة في المتعة دون العقد الدائم ، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم
أيضا " وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى " .
10 - " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
2 : 256 " .
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى " :
" يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 9 : 73 " .
وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب ، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم "
وقد عرفت ذلك فيما تقدم .
والحق : أن الآية محكمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضيح ذلك :
أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل الرضا ، ومنه
قوله تعالى :
" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 2 : 216 " .
وثانيهما : ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى :
" حملته أمه كرها ووضعته كرها 46 : 15 " .
فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن
البيان في تفسير القرآن — صفحة 307
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٧