ومنها : قوله عليه السلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا : إنه زوج ، قال
الله عز وجل :
" حتى تنكح زوجا غيره 2 : 230 " .
ومنها : قوله عليه السلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع : إن الله
تعالى قال :
" فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 : 127 " .
ولا طلاق في المتعة .
ومنها : قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن
هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى :
" وما جعل عليكم في الدين من حرج 22 : 78 " .
ثم قال امسح عليه .
ومنها : استدلاله عليه السلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى :
" وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 : 23 " .
ومنها : استدلاله عليه السلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ 16 : 75 " .
ومنها : استدلاله عليه السلام على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى :
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
6 : 145 " .
البيان في تفسير القرآن — صفحة 266
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٦