المفروضة ، عن علي ( عليه السلام ) ، وابن عمر ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، قال : وروي ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
11931 / [ 11 ] - وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « هو القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره ، ومنه الزكاة » .
[ قال ] : فقلت : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه ، [ وأفسدوه أ ] فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : « [ لا ] ، ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك » .
هامش
11 - مجمع البيان 10 : 834 .