يقول : إذا ترضى المرأة فترضع الولد ، وإن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها ، يقول : * ( فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * « 1 » .
10816 / [ 5 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ، قال : « أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها » .
10817 / [ 6 ] - وعنه : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ، قال : « يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل » .
10818 / [ 7 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : « إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت [ منه ] ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها » .
قال : فقلت : أليس قال الله عز وجل : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * ؟ قال : فقال : « إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فهي التي لا تخرج [ ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ] ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت « 2 » زوجها ، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها » .
10819 / [ 8 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، [ قال ] في التي يموت عنها زوجها : « تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق ، لأن الله تعالى يقول : * ( ولا يَخْرُجْنَ ) * إلا أن تكون طلقت في سفر » .
10820 / [ 9 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :
هامش
5 - الكافي 6 : 97 / 1 .
6 - الكافي 6 : 97 / 2 .
7 - الكافي 6 : 90 / 5 .
8 - التهذيب 5 : 401 / 1397 .
9 - من لا يحضره الفقيه 3 : 322 / 1565 .
( 1 ) الطلاق 64 : 6 ، 7 .
( 2 ) في المصدر : فهذه أيضا تقعد في منزل .