فقال : « لا ، ولا نعمة ، إن الله عز وجل يقول : * ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) * » .
قوله تعالى :
* ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * [ 10 ]
10660 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * » .
10661 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * « 1 » ، فقال : « هذه منسوخة بقوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * » .
10662 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * ، يقول : « من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام ، فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، نهى الله أن يتمسك « 2 » بعصمتها « 3 » » .
قوله تعالى :
* ( وسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ) * - إلى قوله تعالى - * ( واتَّقُوا اللَّه الَّذِي أَنْتُمْ بِه مُؤْمِنُونَ ) * [ 10 - 11 ] 10663 / [ 4 ] - علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : * ( وسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ) * يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين
هامش
1 - الكافي 5 : 358 / 7 .
2 - الكافي 5 : 358 / 8 .
3 - تفسير القمّي 2 : 363 .
4 - تفسير القمّي 2 : 363 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
( 2 ) في المصدر : يمسك .
( 3 ) في « ج » : بعصمها .