قوله تعالى :
* ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وإِنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) * [ 75 - 76 ]
10434 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) * ، قال : « كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عز وجل : * ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) * . قال : « عظم أمر [ من ] يحلف بها » .
قال : « وكانت الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيها ذاهبا أو جائيا ، وإن كان [ قد ] قتل أباه ، ولا لشيء [ يخرج ] من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك ، فقال الله عز وجل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) * « 1 » » قال : « فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به [ فيفون ] » .
10435 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) * ، قال : « آثم « 2 » من يحلف بها » .
قال : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابة ، فقال الله تبارك وتعالى : لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ووالِدٍ وما وَلَدَ ) * « 3 » قال : « يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
10436 / [ 3 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده ، عن المفضل بن عمر الجعفي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قول الله عز وجل : * ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وإِنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) * :
« يعني به اليمين بالبررة « 4 » من الأئمة ( عليهم السلام ) ، يحلف بها الرجل ، يقول : إن ذلك عندي « 5 » عظيم » .
وهذا الحديث
هامش
1 - الكافي 7 : 450 / 4 .
2 - الكافي 7 : 45 / 5 .
3 - من لا يحضره الفقيه 3 : 237 / 1123 .
( 1 ) البلد 90 : 1 ، 2 .
( 2 ) في المصدر : أعظم إثم .
( 3 ) البلد 90 : 1 - 3 .
( 4 ) في المصدر : بالبراءة .
( 5 ) في المصدر : عند اللَّه .